اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻌﺮاق ھﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺑﺪأ فیە اﻹرھﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺄﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ ,أنە اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ الیە ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎدة داﻋﺶ, إنە اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻗُﺘِﻠﻨﺎ أو اﺧﺘﻄﻔﻨﺎ فیە. إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﻋﻀﺎء داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻓﺄﯾﻦ ﺳﯿﺤﺎﻛﻤﻮن؟ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺤﺪث ھﺬه اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻋﻨﺪھﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺜﻖ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى , ﻧﻨﺘﻈﺮ ھﺬا ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎن ﺳﻨﻮات، أﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر؟

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت أﻷﯾﺰﯾﺪﯾﺎت

المبادئ والمطالب الرئيسية

الدعوة إلى العدالة من خلال مبادئنا ومطالبنا الأساسية.

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ان ﺗﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻛﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

  1. إدراج اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮطﻨﻲ.
  2. إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ إرﺗﻜﺒﮭﺎ داﻋﺶ.

ھذه الإجراءات ضروریة لدعم آلیة عدالة انتقالیة قویة والمساھمة فیھا للأسباب التالیة:

  1. ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻌﺮاق ﻹﻟﺘﺰاﻣﺎتە اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ فیها اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
  2. إﺛﺒﺎت إﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺠﺒﺮ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﯿﻦ.
  3. اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﻣﻦ ﻋﺎم 2014 ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2017، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻷطﻔﺎل؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ أداﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء داﻋﺶ ﺑﺘﮭﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاطﻦ ﻋﺮاﻗﻲ، ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ.
  4. ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺗﺒﺎع ﻧﮭﺞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎع أﺻﻮاﺗﮭﻢ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻟﺸﻔﺎء.
  5. ﺗﺨﻔﯿﻒ وردع إﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.

ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻋﺘﺮاف وﺗﺤﺮﻛﺎت ﻧﺤﻮ ادراج اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وإﻧﺸﺎء آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻣﻘﺎﺿﺎة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ فیها. وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠٢١، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ. ﻓﻲ آذار / ﻣﺎرس ٢٠٢١، اﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت اﻷﯾﺰﯾﺪﯾﺎت، و ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 7 منە أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﺿﺪ اﻷﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ھﻲ ﺟﺮاﺋﻢ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وعلیە ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﻨﺎة. اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٧ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ إرﺗﻜﺒﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﯾﻮﻧﯿﺘﺎد ﯾﺠﺮي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠١٨ وھﻲ ﻓﻲ طﻮر ﺑﻨﺎء ﻣﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ داعش. ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﻻﯾﺔ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق (ﯾﻮﻧﺎﻣﻲ) ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ ٢٠٢١، ﻛﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ المرتبط ﺑﺎﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع الاجتماعي.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻹﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق أنە ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰأﺳﺲ دﺳﺘﻮرﯾﺔ. ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻢ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ آﻟﯿﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ لها وﻻﯾﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻵن أن ﯾﺤﺪدا ﻋﻠﻰ وجە اﻟﺴﺮﻋﺔ طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ. اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ أﻓﻀﻞ أﻹﺣﻮال ﺣﻼً ﺟﺰﺋﯿﺎً،ﻷن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم إﻻ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة. ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ. وأي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻻ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻼ ﺟﺰﺋﯿﺎ: ﻓﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ إﻻ أن ﺗﻼﺣﻖ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق وﻻﯾﺘﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻼ، ﻷن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪًا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة. وﯾﻠﺰم وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أﯾﻀﺎً ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻟﻮطﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪوﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ أﺳﺎس ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم. وﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ. وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﯾﺤﻈﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ؛ وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ یجرمە اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎبە. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ، ووﺟﺪت أن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻛﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.

إن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﺮد ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺪاﻟﺔ أﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت اﻷﯾﺰﯾﺪﯾﺎت . ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻷﻟﯿﺔ، ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ داﻋﺶ وﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ھﺪﻓﺎً ﻣﻌﻠﻨﺎً. وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ھﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ واﺗﺒﺎع ﻧﮭﺞ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ.

ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺤﺪد ﺻﺮاﺣﺔً ﻛﯿﻒ ﺗﻢ أﻧﺸﺎْ أﻟﯿﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮدود ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻟﺠﺎن ﻗﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ. ﺗُﻈﮭﺮ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺧﺮى أنە ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺷﻜﻮك ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ. ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀﺎً ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻤﺖ محاکمتە ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرھﺎﺑﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ نفسە محاکمتە ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل أﺧﺮى ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﯿﺔ. ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻏﺮاض/اھﺪاف اﻷﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻻھﺪاف ﻓﻲ توجیە اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً.

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻹﻧﺸﺎء وﻻﯾﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ داﻋﺶ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب، وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﺛﺎﺑﺖ. ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. وھﻨﺎك ﻋﺪة طﺮق ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ إطﺎر اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. إن إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﺠﺘﺬب ﺗﻌﺎون ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺳﯿﻜﻮﻧﺎن أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻨﺠﺎﺣﮭﺎ.

ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﻻﯾﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻋﺪة أﻣﺜﻠﺔ أﺑﺮم ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﻔﺎ ًﻗﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺴﯿﺮاﻟﯿﻮن وواﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن وواﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ.

وﺑﯿﻨﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة دوﻟﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ داﻋﺶ، وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﯿﻮﻧﯿﺘﺎد. ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2016، أﻋﺮﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ. وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ، وﻣﺆﺧﺮا أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، ﺗﻨﺘﮭﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. وﻟﻦ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻨﺎﺟﻮن إﻻ إﻟﻰ آﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أنها ﻣﺮﺿﯿﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

إﺷﺮاك اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ واﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﺸﺊ آﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت "واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﯾﻌﺘﺒﺮ إﺷﺮاك اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻔﯿﺬ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺷﺮطﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻨﺠﺎح أي ﺟﮭﺪ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﻈﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.

  • ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺮاﺋﻢ: ﻣﺎ ھﻲ أﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮭﺎ؟

یجب أن تتمتع الیة المسائلة الجنائیة بسلطة قضائیة على جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ُ على النحو المحدَّد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. یجب أن یشمل، كحد أدنى، جمیع جرائم العنف ُ الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وكذلك الجرائم ضد الأطفال المدرجة في نظام روما الأساسي.

یعكس نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على نطاق واسع الوضع الحالي للقانون الدولي فیما یتعلق بتعریف الجرائم الدولیة للإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب. بإمكان العراق دمج ھذه الجرائم وملاحقتھا على اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنە ﻟﯿﺲ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ. ﯾﻘﻨﻦ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻌﺎھﺪة دوﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﺤﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ رﻏﻢ أن اﻟﻌﺮاق ﻟﯿﺲ دوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻓﺈن قانونە اﻟﻮطﻨﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ وأنها ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮاً ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

ﯾُﻈﮭﺮ اﻟﻜﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ جَمَعها ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ داﻋﺶ (UNITAD) واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻮﺿﻮح وﺟﮭﺎت اﺧﺮى أن اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ. أﻋﻠﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﯿﻮﻧﯿﺘﺎد UNITAD أن ھﻨﺎك أدﻟﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ ﺗُﻤﺜﻞ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وأن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ طﻼب وأﻓﺮاد ﻣﻦ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﻜﺮﯾﺖ اﻟﺠﻮﯾﺔ ذات اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﺗُﻤﺜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب. إن ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮭﻢ ﻛﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرھﺎﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺪاھﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮها اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎیا. ﻛﻤﺎ أنە ﯾﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ.

علاوة على ذلك، أدانت المحاكم الألمانیة بالفعل اثنین من أعضاء داعش بتھمة الإبادة الجماعیة وأعضاء آخرین في داعش لارتكابھم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة. منظمات الخبراء مثل شبكة الإبادة الجماعیة، وشبكة المحققین والمدعین ً العامین الأوروبیین الذین طالبوا أیضا بمحاكمة أعضاء داعش بشكل تراكمي على الجرائم الدولیة الأساسیة والجرائم المتعلقة بالإرھاب.

  • اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺰﻣﻨﻲ: ﻣﺎ ھﻮ اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ تغطيته

یجب أن تتمتع ألمساءلة بسلطة قضائیة على جمیع الجرائم التي ارتكبھا تنظیم الدولة الإسلامیة، والتي تغطي على الأقل الفترة التي تبدأ من ٩ یونیو ٢٠١٤ عندما كان تنظیم داعش یسیطر فعلیا على جزء من الأراضي العراقیة. وھذا یتوافق أیضا مع ً الفترة التي غطتھا تحقیقات یونیتاد. الأفراد الذین تم أسرھم خلال الفترة المشار إلیھا، والذین تم الاتجار بھم في وقت لاحق داخل العراق أو خارجە ولم یتم الإفراج عنھم بعد، سیتم الاعتراف بھم على أنھم ناجون أیضا.

یجب تحدید الاختصاص الزمني للألیة فیما یتعلق بفترة حملة داعش ضد الأقلیات العراقیة. بدأت ھذه الحملة في یونیو 2014 عندما شن داعش ھجوما على الموصل وتكریت، لتبدأ فترة من السیطرة الفعلیة على جزء من الأراضي العراقیة. یذكر قانون الناجیات الأیزیدیات تاریخ البدء من 3 أغسطس 2014 ولكن ھذا قد یستبعد بعض الانتھاكات التي ترقى إلى الجرائم الدولیة التي ارتكبت قبل ذلك التاریخ، ولا سیما الجرائم التي ارتُکِبَت ضد أفراد الأقلیة التركمانیة . لتجنب الشك، من الضروري تحدید مسألة تضمین ضحایا الجرائم التي وقعت بحق أشخاص تم أسرھم/خطفھم خلال الحملة ولكن تم الاتجار بھم و / أو إطلاق سراحھم بعد انتھاء فترة السیطرة الفعلیة لداعش أو لم یتم الإفراج عنھم حتى بعد.

  • اﻷﺧﺘﺼﺎص اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ و اﻟﻔﺮدي: ﻣﻦ أﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎکمتە؟

یجب أن یكون للألیة اختصاص للنظر في الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش في العراق أو خارجە ضد المواطنین العراقیین أو المواطنین غیر العراقیین المقیمین في العراق.

یتوافق ھذا الحكم مع مبادئ القضائیة المعمول بھا وتتناسب مع طبیعة جرائم تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام. ارتكبت العدید من الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش ضد الأیزیدیین وغیرھم من أفراد الأقلیات العراقیة جزئیا على أراضي دول أخرى مثل سوریا. على سبیل المثال، تم اختطاف النساء والفتیات في العراق ونقلھن إلى سوریا حیث تم احتجازھن وتعرضھن للعنف الجنسي وأشكال أخرى من التعذیب وسوء المعاملة. بعض ضحایا جرائم داعش لم یكونوا مواطنین عراقیین ولكنھم كانوا من مواطنین من دول أخرى أو أشخاص لا ینتمون لأي دولة مقیمون في العراق في ذلك الوقت، بما في ذلك كلاجئین. وھذا یتفق مع القانون العراقي الذي ینص في المادة 6 من قانون العقوبات، على أساس واسع للسلطة القضائیة الجنائیة.

یجب أن یكون للألیة سلطة قضائیة على الأشخاص الطبیعیین الذین كانوا یبلغون من العمر ١٨عاما أو أكثر وقت ارتكاب الجرائم وعلى الأشخاص ألٍاعتباريين وفقًا للقانون العراقي. ینبغي إیلاء اعتبار الواجب للمعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل وأوجە الحمایة التي ینبغي منحھا للأطفال المرتبطین بالجماعات المسلحة. واعترافا بحقیقة أن تم ارتكاب جرائم خطیرة ایضا من قبل أشخاص تقل أعمارھم عن 18 عاما ایضا، ینبغي اتخاذ تدابیر أخرى تتماشى مع المعاییر الدولیة لتسلیط الضوء على مثل ھذه الجرائم .

ینما یختلف سن المسؤولیة الجنائیة بموجب القانون المحلي، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة ومعظم المحاكم الجنائیة الدولیة أو المختلطة لم تحاكم الأطفال، أي أولئك الذین تقل أعمارھم عن ١٨عاما وقت ارتكاب الجریمة. لقد عاملوا الأطفال إلى حد ً كبیر كضحایا، وقاموا بمحاكمة البالغین الذین یجندون الأطفال للقتال في الجماعات المسلحة . بسبب الحمایة القویة للأطفال في أنظمة العدالة الجنائیة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فان إمكانیة محاكمة الأطفال الذین تقل أعمارھم عن ١٨عاما كبالغین، من شأنە أن یعرض الدعم الدولي للمحكمة للخطر .

ﯾﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻷﻋﺘﺒﺎرﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ، وﯾﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻀﻤﯿﻦ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﺬا. ﺳﯿﻜﻮن ھﺬا ﻣﺘﺴﻘﺎً ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم 2011، واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﻓﺎرج اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ داﻋﺶ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ. ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﻨﺎك ﻣﺰاﯾﺎ وﻋﯿﻮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ دوﻟﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎً، ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ. ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﯿﻘﺔ أن ﯾﻮﻧﯿﺘﺎد ﯾﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﺮاﺋﻢ داﻋﺶ ﻋﺎﻣﻼً ذا ﺻﻠﺔ.

وكما جرت العادة في القانون الجنائي، بما في ذلك في النظام القانوني العراقي، لا یقتصر الأمر على من یرتكبون جرائم مباشرة، بل یشمل أیضا من یتواطؤون بطرق مختلفة مثل الأمر بارتكاب الجرائم أو المساعدة علیھا أو التحریض علیھا أو المساھمة في ارتكابھا بطریقة أخرى. وقد یشمل ذلك، على سبیل المثال، المتورطین في الاتجار بالبشر لأولئك الذین أسرھم تنظیم داعش.

ﺗﻤﺎﺷﯿﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً وﯾﺠﺐ أن ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻶﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﻌﺐ دور ﻓﻌﺎل ﻛﻤﺸﺘﻜﯿﻦ وﻣﺪﻋﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ. ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮھﻢ ﻛﺄطﺮاف ﻣﺪﻧﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق ﻋﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﮭﺎت، ﻛﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ودﻓﺎع. اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ وﯾﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﺪور ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﻀﻤﻮن إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ. ﻋﻠﻰ وجە اﻟﺨﺼﻮص، ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻛﺄطﺮاف ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﯿﺔ، وﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﮭﻮد واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷدﻟﺔ.. ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻛﻤﺸﺘﻜﯿﻦ أو ﻣﺪﻋﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ.

تسمح الإجراءات الجنائیة العراقیة للضحایا بأن یتم تمثیلھم قانونیا وتوفير حقوقھم كمدعیین للشكاوى ومدعین مدنیین، ولكن یجب أیضا تحدید ھذه الحقوق بوضوح في النظام الأساسي الحاكم وقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة، وذلك لتوفیر أساس قانوني للضحایا للمطالبة بحقوقھم بما أن المحكمة ستطبق القانون الدولي. سوف یوافق الناجون فقط علىالتعاون مع الألیة، مثل تقدیم الأدلة، إذا كانوا یثقون في العملیة ویشعرون بأنھم متمكنون من قبل المحكمة. نظرا لأنە لا یتوقع أن یكون لدى الناجین والناجیات ومجتمعات ھم الوسائل اللازمة لدفع الرسوم القانونیة، یجب وضع خطة ً للمساعدة القانونیة لتغطیة الرسوم القانونیة وضمان التمثیل القانوني الجید للناجین والناجیات.

یجب أن تتمتع الألیة بصلاحیة منح تعویض فردي أو جماعي للضحایا وعوائلھم كما یجب تحدید التعویض وفقا للمعاییرالدولیة لھذه الأنواع من الجرائم. و إنشاء صندوق استئماني أو صندوق تعویضات لاستكمال التعویضات المقررة من قبل الألیة عندما لا یكون لدى المدانین الاموال الكافیة لتقدیم تعویضات كاملة للناجین. و أن تكون التعویضات متناسقة مع تنفیذ قانون الناجیات الأیزیدیات والتشریعات الأخرى المعمول بها في العراق.

في حین أن المحكمة الجنائیة لا یمكنھا إلا أن تأمر بتعویضات لإصلاح الضرر الناجم عن تلك الجرائم التي تجد المدعى علیھم مذنبین بارتكابھا بعد المحاكمة، وبالتالي لا یمكنھا تحقیق نھج شامل لتعویض الضحایا عن جرائم داعش، إلا أنھا یمكن أن تضع مبادئ قانونیة بشأن التعویضات التي یمكن أن تكون مفیدة لجمیع الناجین. أظھرت تجربة المحكمة الجنائیة الدولیة أنە من الممكن لمحكمة جنائیة التعامل مع التعویضات حتى في حالة وجود أعداد كبیرة من الناجین، وتحدید مسؤولیة أولئك الذین ثبتت إدانتھم بارتكاب جرائم حتى عندما یكون لبعض الجناة أصول/أملاك محدودة.

ﯾﻀﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت اﻷﯾﺰﯾﺪﯾﺎت ﻣﺨﻄﻄﺎً ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ، ﻟﻜﻨﮫ ﻻﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ﻣﻦ داﻋﺶ ﻛﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﻓﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ إﻟﺰام اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ. ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻻ ﯾﻜﻔﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و المبادئ التوجیھیة للأمم المتحدة ً ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎف واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ رد اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺮﺿﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ.

تقدیرا لحقیقة أن العدید من المدانین من قبل المحكمة لن یکون لدیهم أصول املاك كافیة لتقدیم تعویضات كاملة للناجین، أو أنە لن یکون من الممکن الحصول علی الأصول، یجب إنشاء صندوق مساو للصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائیة الدولیة للضحایا، التي یمکن للحكومة العراقیة و الدول الأخرى و المانحین المساھمة فیها.

ﯾﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺟﻤﯿﻊ إﺟﺮاءات اﻷﻟﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ورﻓﺎھﮭﻢ وﺻﺤﺘﮭﻢ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ وﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﻢ وﯾﺠﺐ إدراج ﻧﮭﺞ "اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻀﻠﻰ" ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻨﺎﺟﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺷﮭﺎدﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. ﺗﻮاﻓﻘﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ، اﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿﻦ ﻣﻊ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات واﻻﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى.

ھﻨﺎك ﺧﺒﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات، ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ آﻣﻨﺔ وﻛﺮﯾﻤﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺸﮭﻮد، ﻣﺸﺘﻜﯿﻦ أو ﻣﺪﻋﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ. وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذھﺎ طﻮال اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. وﺑﻤﺎ أن ھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ، ﯾﺠﺐ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻷﻟﯿﺔ.

التزمت الحكومة العراقیة بالفعل، في قانون الناجیات ألأیزیدیات، بالتعاون والتنسیق مع الكیانات الدولیة للتحقیق في جرائم داعش ومحاكمة مرتكبیھا.حیث یجب على الحكومة العراقیة بذل الجھود الدبلوماسیة لتأمین التعاون الدولي الضروري لآلیة المساءلة لمحاكمة عناصر داعش لأرتكابھم جرائم دولیة، بما في ذلك تأمین الأدلة وتسلیم المشتبھ بھم والإجراءات ذات الصلة مثل البحث عن لمفقودین. سیكون التعاون بین حكومة العراق وحكومة إقلیم كردستان ضروریاً.

نظرا ًللطبیعة العابرة للحدود لجرائم داعش، سیكون التعاون الدولي ضروریا لإجراء التحقیقات والحصول على الأدلة وتنفیذ ً أوامر الاعتقال بما في ذلك عن طریق تأمین تسلیم المشتبھین بھم وحمایة الضحایا والشھود والتواصل مع المجتمعات المتضررة. وھذا منصوص علیە بالفعل في قانون الناجیات الأیزیدیات ، الذي ینص (في المادة 7.3) على أن وزارة الخارجیة ستسعى إلى التعاون لتسلیم المشتبھین بھم لمحاكمتھم أمام المحاكم المختصة.

یجب ان یتسم جمیع القضاة، المدعیین العامین، المحامین وبقیة الطاقم بالخلق الرفیع. كما أن علیھم ان یثبتوا بأنھم سوف یعملون بشكل مستقر ودون تحیز بالإضافة الى توفیر الخبرة والحنكة لدیھم. یجب تنظیم تدریبات حسب الحاجة لجمیع القضاة وبقیة طاقم المحكمة بالإضافة الى المحامین الذین یمثلون المتھمون والضحایا. عند تعیین القضاة وبقیة الموظفین، یجب إتخاذ الإجراءات اللازمة وذلل للتأكد من ان عملیة التعیین تتم على اساس الكفاءة. كما یجب مراعاة تمثیل عادل للمرأة ومختلف الأقلیات في العراق. یجب ان یكون یونیتاد. (UNITAD (ضمن قسم الإدعاء للألیة من أجل الإستمراریة وكذلك للاستفادة من تجاربھم وخبرتھم.

من المھم جدا خلق الثقة لدى المجتمع الدولي، الناجین وجمیع العراقین بأن ألیة ألمساءلة ستتسم بالعدل، النزاھة، الاستقلالیة والاسترشاد بالمعاییر والاسالیب الدولیة. لقد أعربت بعض الناجیات عن رغبتھم في مشاركة دولیة في عملیات الألیة . ھناك أمل في أن یؤدي الدعم والمشاركة الدولیان إلى تشجیع الإصلاحات اللازمة في مجال العدالة في العراق.

تتطلب الملاحقة القضائیة والدفاع عن الجرائم الدولیة والحكم علیھا معرفة متخصصة وخبرة مكتسبة من خلال الممارسة تلك التي لم یحصل علیھا القضاة والمحامون المحلیون كجزء من تدریبھم أو ممارستھم المنتظمة. وستكون ھناك حاجة إلى تطویر قدرة القضاة والمدعین العامین والمحامین العراقیین على مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة والدفاع عن حقوق الإنسان الدولیة. وعلى الرغم من أھمیة الخبرة المكتسبة في مجال القانون الدولي والممارسة الدولیة ذات الصلة، والخبرة المكتسبة من سیاقات أخرى، فإن الخبرة المكتسبة من محاكم أخرى تبین أنە من الضروري أیضا أن یكون لدى أي موظف دولي قدر الإمكان معرفة بلغات البلد المعني وقانونە، أو على الأقل بالنظم القانونیة المماثلة

وینبغي أن یكون تعیین جمیع القضاة وغیرھم من الموظفین على أساس الجدارة، وینبغي توفیر التدریب المتخصص . عند الانضمام ومن خلال برامج التعلیم المستمر. وینبغي بذل الجھود لتحدید القاضیات والقضاة المؤھلین من مجتمعات الأقلیات، حیثما أمكن ذلك. ھناك سابقة لإدراج إجراءات محددة لضمان التمثیل العادل للقاضیات والقضاة ذوي الخبرات المختلفة ومن مختلف أنواع النظام القانوني، في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (المادة(36).

یجب أن تحترم الألیة المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وأن تجري الإجراءات فیھا بنزاھة وحیادیة. المحاكمات العادلة والنزیھة ضروریة أیضا لتمكین الكشف عن الحقیقة والشرعیة المتصورة التي ستسھم في كسر دوائر العنف. یجب أن یشمل ھذا ً الاحترام الكامل لجمیع حقوق المتھمین الممنوحة بموجب القانون الدولي. یجب تقدیم المساعدة القانونیة عندما لا یكون لدى المتھمین الوسائل اللازمة لدفع أتعاب الاستشارة القانونیة. ینبغي استكشاف طرق مبتكرة لحمایة حقوق أولئك الذین یتعاملون مع الألیة، مثل إنشاء مكتب ُ أمین المظالم. یجب أن تكون السلطات العراقیة المختصة ملزَمة بتطبیق وتنفیذ قرارات الألیة.

تعد المحاكمات العادلة والنزیھة أساسیة لشرعیة العدالة الجنائیة الدولیة، وتشكل جزءاً مھما من الإصلاح المؤسسي الذي یعد ً جانبا أساسیاً من جوانب العدالة الانتقالیة بعد الجرائم الجماعیة الفظیعة. لن تتمكن یونیتاد والكیانات الأخرى التي تمتلك أدلة ً مثل وحدات جرائم الحرب الوطنیة من التعاون مع الیة لا تحترم معاییر المحاكمة العادلة. تقدم الدوائر المتخصصة في كوسوفو نموذجا مثیرا للاھتمام لحمایة حقوق الإنسان لجمیع الذین یتعاملون مع المؤسسة؛ فقد أنشأت مكتب أمین المظالم كوظیفة مستقلة لرصد الحقوق الأساسیة لجمیع من یتعاملون معها والدفاع عنها وحمایتھا.

وستعتمد الالیة على مؤسسات تطبیق القانون الوطنیة العراقیة وغیرھا من االمؤسسات العملیة لفعالیتھا . یجب أن یمتد العدل والحیاد إلى تلك الوكالات أیضا، ویجب أن تكون ملزَمة بتنفیذ قرارات الالیة.

یجب ألا تكون الالیة قادرة على فرض عقوبة الإعدام. ینبغي اتخاذ تدابیر للتخفیف من المخاطر التي ینطوي علیھا إبقاء المحرومین من حریتھم في انتظار المحاكمة وخضوعھم للمحاكمة وأولئك الذین أدانتھم المحكمة رھن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك طلب المساعدة الدولیة.

تماش مع المادة 9.1 من قانون الناجیات الأیزیدیات، لا ینبغي تطبیق أي عفو عام أو تخفیف للعقوبة.

یعتبر الكثیر في المجتمع الدولي أن عقوبة الإعدام لا تتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، ولن یدعم المجتمع الدولي الالیة التي تصدر عقوبة الاعدام، لذا فإن ھذا من شأنە أن یستبعد التعاون والمشاركة الدولیة في دعم المحاكمات أو المساھمة في أي تعویض للناجین في نھایة المطاف. لن تتعاون یونیتاد والكیانات الأخرى التي تمتلك أدلة مع الالیة التي تفرض عقوبة الإعدام.

إن احتمالیة قضاء معتقلي داعش لفترات طویلة في الاحتجاز، سواء قبل المحاكمة أو الذین صدرت بحقھم أحكام بالسجن، یخلق مخاطر كبیرة یجب ان یتم معالجتھا. تتكرر مزاعم التعذیب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز العراقیة. وینبغي تعزیز الرقابة على مراكز الاحتجاز بما في ذلك برامج إعادة التأھیل وتعزیز التدابیر الأمنیة.

ینبغي على السلطات العراقیة بالتعاون مع المجتمع الدولي التأكید على ان الالیة لدیھا التمویل اللازم للقیام بوظائفھا، ولضمان إجراءات عادلة وفعالة وآمنة ومرتكزة على الناجین.

أي إن الیة مساءلة جنائیة تتعامل مع الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب سوف تحتاج الى موارد كبیرة أكبر بكثیر من المحاكم التي تنظر في الجرائم العادیة. على سبیل المثال، سوف تحتاج الالیة الى خبراء في إدارة الأدلة وأنظمة إدارة المحكمة، وخبراء في التعامل مع الشھود والقدرة على التماس التعاون من السلطات القضائیة الأجنبیة. سیحتاج المدعى علیھم إلى مستشار قانوني یتمتع بموارد كافیة للدفاع عنھم. سیحتاج المشاركون من الضحایا إلى الدعم والتمثیل القانوني، وسیكون الوصول إلى الناجین والمجتمعات المتضررة أمرا بالغ الأھمیة. وتشمل العناصرالأساسیة الأخرى توفیر ً الحمایة للقضاة وغیرھم من الموظفین وحمایة الضحایا والشھود وتوفیر الترجمة. سیكون من المھم ضمان استدامة مصادر التمویل، لتجنب نقص التمویل للمحكمة أثناء سیر عملھا.

إن إنشاء محكمة مختلطة بالتعاون مع الأمم المتحدة والجھات الدولیة الفاعلة الاخرى من المجتمع من المرجح أن تتلقى تمویلا الدولي أكثر من محكمة وطنیة بحتة.

وفي ھذه المرحلة من الزمن، فإن البقاء سلبیا ھو الخیار الأقل ملاءمة للعراق. وبدون اتخاذ إجراءات سریعة لإدراج الجرائم الدولیة في إطاره القانوني وإنشاء آلیة للمساءلة تتماشى مع المعاییر الدولیة لتقدیم المسؤولین إلى العدالة، فإن العراق لن یخذل الناجین ویتراجع عن التزاماتە السابقة فحسب. كما أنھا ستتجاھل الملاحظات الختامیة لھیئات معاھدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان ولجنة مناھضة التعذیب) وستزید من خطر تحمیلھا المسؤولیة أمام محكمة العدل الدولیة لعدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا.

روابط لموارد أخرى

استکشف موارد إضافیة لتوسیع معرفتک ومعرفة المزید عن قضیتنا.

This will close in 0 seconds

Scroll to Top